السيد محمد الصدر

58

فقه الموضوعات الحديثة

الأحوط التطهير للملاقاة في باطن الفم في جميع الصور . ( 171 ) استبراء الحيوان الجلال ، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ، والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً وفي البقر عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البط سبعة على الأحوط ، وفي الدجاجة ثلاثة ، والأحوط استحباباً زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، يعني اعتبار أطول المدتين . ومع عدم تعيين المدة شرعاً ، فإن كان الحيوان في حجم ما هو معين شرعاً ، فالأظهر إلحاقه به ، مع اعتبار زوال الاسم على الأحوط ، وان لم يكن في حجمها اعتبر زوال الاسم خاصة . ( 172 ) القدر المتيقن من الحيوان الجلال هو المأكول اللحم ، ولكن الأحوط شموله لكل حيوان قابل للتذكية وأثره بطلان تذكيته . ( 173 ) يجب على الولي حفظ الطفل وإبعاده عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا واللواط . وشرب الخمر والدياثة والنميمة ونحوها . ولا يبعد القول بحرمتها على الصبي إذا كان مميزاً . ويبقى رفع القلم سارياً في الحدود والواجبات وما ليس بتلك المثابة من المحرمات إلى حين بلوغه . ( 174 ) في وجوب حفظ الطفل من أكل النجاسات والمتنجسات وشربها : إذا لم تكن مضرة إشكال . وان كان الأظهر الجواز في غير الخمر والخنزير . ولا سيما المتنجسات . كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب .